التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

62

أ-ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. ب-إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لاصوات من شاركوا في الانتخابات عد المرشح فائزا بمنصب رئيس الجمهورية ويتم اعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب. ج-إذا تضمنت النتائج عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا اعادة الانتخاب خلال اسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اكبر عدد من اصوات الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم. د-يعد المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين في انتخابات الاعادة فائزا بمنصب رئيس الجمهورية ويتم اعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.