التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

يوقف حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.