التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

59

أ- في حال انسحاب بعض المرشحين في احد مراكز الدوائر الانتخابية بالنسبة لاي من القطاعين خلال الفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم السابع الذي يسبق موعد اجراء الانتخاب بحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساويا لعدد المقاعد المخصص لهذا القطاع يعد هوءلاء المرشحون فائزين وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب /الانموذج رقم 6/ ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة او مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 8/ ومحضر انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 10/. ب-في حال فوز المرشحين في احد القطاعين بالتزكية دون القطاع الاخر يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيه بالتزكية.