54
تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية في الحالات التالية.. أ-اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /22/ و/24/ من القانون. ب-إذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الاسماء. ج-إذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها. د-إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ه-إذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة. و-إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فانه يحتسب اذا تضمنت ورقة الاقتراع عددا من اسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الاصلي.

