48
أ-يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية الى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة الى اخرى باي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من اي جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل وتبرز الوثيقة الى لجنة الانتخاب. ب-يجري نقل الموطن الانتخابي بالنسبة للمرشح وفقا لاحكام المادة /59/ من القانون بحيث يجب ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه وعليه اثبات ذلك باي وثيقة رسمية.

