47
أ. يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين. ب. تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.
التشريعات السورية
47
أ. يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين. ب. تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه بقرار مبرم.