44
يجب على المرشح سواء أكان من الافراد ام من الاحزاب السياسية الالتزام بما يلي.. أ-عدم الطعن بالمرشحين الاخرين او التشهير بهم او التحريض ضدهم او التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم. ب-المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية اي دلالات او اشارات مذهبية او طائفية او اثنية او قبلية او ما يخالف النظام العام او الاداب العامة. ج-عدم تثبيت او لصق او عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الاماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة. د-تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا اذا كان مرشحا للانتخابات الرئاسية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات. هـ -تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى اللجنة العليا اذا كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.

