التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

43

لا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.