42
أ-للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم. ب-للمحافظين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفي حال نجاحهم يعدون مستقيلين حكما لعدم إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ. ج-للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة وموءسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب على ان يمنحوا اجازة خاصة بلا اجر ما دام ترشيحهم قائما. د-يعد تاريخ منح المرشح وصلا بقبول ترشيحه /الانموذج رقم 4/ هو تاريخ بدء منح الاجازة الخاصة بلا اجر ويتعين على المرشح بدءا من هذا التاريخ ان ينفك عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد اجراء الانتخاب تعد اجازته منتهية بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد الى عمله اما في حال عدم نجاحه في الانتخابات فتعد اجازته الحكمية منتهية بدءا من اليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخاب ويعود الى عمله. الدعاية الانتخابية

