التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

41

لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر.