التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

36

تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.