3
يتم إثبات صفة الفلاح من خلال الوثائق التالية.. أ- وثيقة رسمية تمنح من الاتحاد العام للفلاحين أو من الجمعية الفلاحية المنتسب إليها. ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها. ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها. د- يستثنى ما ورد في الفقرتين ب وج من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلا تجاريا أو صناعيا مخصصا للإنتاج الزراعي فقط.

