25
أ. يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس. ب. يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة 24 من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

