24
تتكون مجالس الإدارة المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين: أ. العمال والفلاحين. ب. باقي فئات الشعب. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل في المجالس المحلية، ولا تشترط هذه النسبة المشار إليها في هذه المادة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

