التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما: 1. دائرة مدينة حلب. 2. دائرة مناطق محافظة حلب.