20
تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما: 1. دائرة مدينة حلب. 2. دائرة مناطق محافظة حلب.
التشريعات السورية
20
تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما: 1. دائرة مدينة حلب. 2. دائرة مناطق محافظة حلب.