التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

17

لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع، وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.