13
أ. تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا، في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة. ب. تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة، بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة. ج. يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الأصيل في لجنة الترشيح عند غيابه. د. تحدد اللجنة القضائية العليا مكافآت لجان الترشيح. ه. تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.

