التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
5
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

تتولى اللجان الفرعية: ‌ أ. تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري. ‌ب. الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، وعمل لجان المراكز الانتخابية. ‌ج. قبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية . ‌د. إعطاء الكتب المصدقة التي تمكّن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها. ‌ه. الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها. ‌و. البت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب. ‌ز. يجوز للجنة الفرعية ــ عند الضرورة ــ إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة. ‌ح. الإشراف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين، أو وكلائهم، أو وسائل الإعلام، وتنظم محضراً بذلك. ‌ط. إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.