1
التعاريف القانون.. قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 تاريخ 24/3/2014 المتضمن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي. الانتخاب.. ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية. الاستفتاء.. أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور. اللجنة العليا.. اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسماة من قبل مجلس القضاء الأعلى. اللجنة الفرعية.. اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها. لجنة الترشيح.. اللجنة القضائية التي تبت بقانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها. لجنة الانتخاب.. اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي. المركز الانتخابي.. المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها. الدائرة الانتخابية.. الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين والمخصص له عدد محدد من المقاعد. الرئيس الإداري .. المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. الناخب.. كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية. المقترع.. كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء. المرشح.. كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن طريق تقديمه طلب الترشيح ضمن المدة القانونية المحددة. الموطن الانتخابي.. مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. العامل.. كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر أو منتسب لأي تنظيم عمالي نقابي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا. الفلاح.. كل من يعمل في الأرض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا إلا للإنتاج الزراعي. إثبات صفة العامل والفلاح

