التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل الفقرة (أ) من المادة 67 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 الصادر بتاريخ 2014/03/24 لتصبح على النحو الآتي:يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو العسكرية.