التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
34
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية .