التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

9

ـ1 يتولى إدارة مكتب القطع لجنة إدارة تتألف من:ـ ـ رئيس يعنيه وزير المالية: رئيساً. ـ مدير مصرف سورية المركزي المختص بدائرة العلاقات الخارجية: نائباً للرئيس. ـ مندوب عن وزارة المالية: عضواً. ـ مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضواً. ـ رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي: مقرراً. يسمى المندوبان وملازماهما بقرار من الوزير المختص. ويسمى حاكم مصرف سورية المركزي من ينوب عن المدير أو عن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حال غيابهما. تعمل لجنة إدارة مكتب القطع ضمن نطاق التوجيهات العامة التي تصدر إليها من مجلس النقد والتسليف. ـ2 يحق للجنة الإدارة أن تدعو إلى جلساتها الأشخاص الذين ترى فائدة في حضورهم ويكون رأيهم استشارياً فحسب. ـ3 يمنح أعضاء اللجنة والأشخاص الذين يحضرون اجتماعاتهم تعويضاً يحدد بقرار من وزير المالية ويتحمله مكتب القطع.