التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

27

ـ1 يلغى صندوق القطع المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 10 تشرين الأول 1949، كما يلغى مكتب القطع المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 10 شباط 1948 وتنقل كافة موجوداتهما ومطاليبهما والتزاماتهما وأعبائهما من أي نوع كانت إلى مكتب القطع المحدث بمقتضى هذا المرسوم التشريعي. ـ2 يمكن أن يجري تنفيذ أحكام هذه المادة بصورة تدريجية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.