التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

25

تطبق بحق موظفي مكتب القطع الذين يفشون عن غير قصد المعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظيفة العقوبات المنصوص عنها في المادة 565 من قانون العقوبات.