22
ـ1 تجري الملاحقات بناءً على طلب مدير مكتب القطع. ـ2 يجوز لموظفي مكتب القطع أن يرافعوا أمام جميع المحاكم في قضايا القطع إذا كانوا مزودين بتفويض من مدير مكتب القطع. ـ3 المصادرات والمحجوزات التي تؤخذ من مجهول والتي لا يراجع بشأنها خلال سنة من تاريخ مصادرتها وحجزها تصبح حقاً مكتسباً لمكتب القطع.

