التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

22

ـ1 تجري الملاحقات بناءً على طلب مدير مكتب القطع. ـ2 يجوز لموظفي مكتب القطع أن يرافعوا أمام جميع المحاكم في قضايا القطع إذا كانوا مزودين بتفويض من مدير مكتب القطع. ـ3 المصادرات والمحجوزات التي تؤخذ من مجهول والتي لا يراجع بشأنها خلال سنة من تاريخ مصادرتها وحجزها تصبح حقاً مكتسباً لمكتب القطع.