21
ـ1 يقوم بضبط مخالفات القطع ومصادرة أو حجز المبالغ والقيم التي هي موضوع المخالفة وحجز وسائل النقل في حال وجودها من:ـ آ ـ موظفو الضابطة العدلية. ب ـ موظفو الضرائب والرسوم والجمارك والبريد. ج ـ موظفو مكتب القطع المكلفون بصورة أصولية بهذه المهمة. ـ2 يعمل بضبوط مخالفات القطع ما لم يثبت عكسها.

