التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

21

ـ1 يقوم بضبط مخالفات القطع ومصادرة أو حجز المبالغ والقيم التي هي موضوع المخالفة وحجز وسائل النقل في حال وجودها من:ـ آ ـ موظفو الضابطة العدلية. ب ـ موظفو الضرائب والرسوم والجمارك والبريد. ج ـ موظفو مكتب القطع المكلفون بصورة أصولية بهذه المهمة. ـ2 يعمل بضبوط مخالفات القطع ما لم يثبت عكسها.