18
ـ1 تجري تصفية مكتب القطع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد هذه التصفية. ـ2 تخصص موجودات الحساب المذكور في المادة السادسة بالدرجة الأولى لتغطية التزامات مكتب القطع إذا كانت أموال المكتب الخاصة لا تكفي لتغطية هذه الالتزامات. ـ3 تستفيد الدولة من رصيد تصفية الحساب الخاص وحساب المكتب الأخرى أو تتحمل هذه التصفية وفقاً لأحكام المادة الثانية.

