التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

14

يراقب وزير المالية مكتب القطع عن طريق ممثل وزارة المالية في لجنة إدارة المكتب. يحق لهذا الممثل أن يوقف تنفيذ المقررات والعمليات التي يراها مخالفة للقوانين والأنظمة أو منافية لمصلحة الدولة، وعليه أن يطلع وزير المالية على هذا التوقيف. فإذا لم يبت وزير المالية بالأمر خلال ثمانية أيام من تاريخ التوقيف، يصبح القرار أو العملية قابلاً للتنفيذ.