التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
208
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

13

ـ1 يحدد وزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية، مقدار العمولات والرسوم والنفقات التي يسمح لمكتب القطع باستيفائها عن العمولات الخاضعة لمراقبته وترخيصه، وتقيد حاصلاتها إيراداً لمكتب القطع. ـ2 يحق لوزير المالية أن يمنح مكتب القطع من أموال الخزينة الجاهزة السلف لتأمين نفقاته الإدارية.