1
أ. يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها. وإذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح لا تنقص العقوبة عن الاعتقال لمدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة. ب. تصادر في كافة الأحوال وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه.

