التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

9

يمنع الصيد في تجمعات المياه الخاضعة للأبحاث والتجارب العلمية أو لغرض أقلمة نوع جديد من الأحياء المائية على مدار السنة لكافة المواطنين عدا القائمين بالإشراف على البحث على أن توضع لوحات واضحة يذكر فيها رقم وتاريخ قرار المنع .