التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

7

تغلق أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية ويصادر ما فيها في حالة عدم حيازتها على الشروط الصحية أو عدم استيفائها الشروط المتعارف عليها ويحدد ذلك من قبل مجلس البلديات .