التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

31

تقوم الدوائر المختصة في وزارتي الزراعة والأشغال العامة بدراسة تجمعات المياه المغلقة لتحديد كمية المياه التي يمكن ضخها بالمحركات سنوياً للمحافظة على منسوب من المياه في الموقع حرصاً على حياة الأحياء المائية من النفوق ويحدد بناء على هذه الدراسة عدد المضخات واستطاعتها ومقدار تصريفها من الماء وعدد ساعات تشغيلها في كل موقع .