التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

24

على الملتزم أو المستأجر أو الجمعية التعاونية أو المرخص في الصيد غير الهواة إتباع تعليمات وتوجيهات الدوائر الفنية في وزارة الزراعة ومسك دفاتر لتسجيل الصيديات اليومية حسب النموذج المعتمد من قبل وزارة الزراعة .