21
يجوز تأجير تجمعات المياه الطبيعية والخزانات والسواقي العامة للمواطنين بقصد تربية الأحياء المائية فيها لمدة لا تتجاوز 15 سنة وذلك مقابل حصة للدولة ويتم التأجير بعقد بالتراضي استناداً إلى الدراسات وتقديرات الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .
التشريعات السورية
21
يجوز تأجير تجمعات المياه الطبيعية والخزانات والسواقي العامة للمواطنين بقصد تربية الأحياء المائية فيها لمدة لا تتجاوز 15 سنة وذلك مقابل حصة للدولة ويتم التأجير بعقد بالتراضي استناداً إلى الدراسات وتقديرات الدوائر المختصة في وزارة الزراعة .