20
تضع الدوائر المختصة قبل الإعلان التقديرات الأولية عن ثروة الأحياء المائية وأسعارها المحلية موضوع التلزيم وتتقدم به مكتوباً إلى وزارة الزراعة .
التشريعات السورية
20
تضع الدوائر المختصة قبل الإعلان التقديرات الأولية عن ثروة الأحياء المائية وأسعارها المحلية موضوع التلزيم وتتقدم به مكتوباً إلى وزارة الزراعة .