18
تؤجر حقوق الصيد في منطقة ما أو في أي تجمع مائي في الحالتين التاليتين على ألا تتجاوز مدة التأجير الخمس سنوات : آ ـ صعوبة الاستثمار مباشرة من قبل دوائر الدولة . ب ـ صعوبة تشكيل جمعية تعاونية لاستغلال الموقع .
التشريعات السورية
18
تؤجر حقوق الصيد في منطقة ما أو في أي تجمع مائي في الحالتين التاليتين على ألا تتجاوز مدة التأجير الخمس سنوات : آ ـ صعوبة الاستثمار مباشرة من قبل دوائر الدولة . ب ـ صعوبة تشكيل جمعية تعاونية لاستغلال الموقع .