التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز حظر الصيد في تجمعات المياه الصغيرة خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر تشرين الثاني والأول من شهر آذار وذلك بناء على توصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية وذلك رغبة في الاستفادة من الفترة الرئيسية للنمو .