التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1983
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

تشمل المياه العذبة : آ ـ مياه الأنهار والجداول والأقنية . ب ـ مياه البحار والمستنقعات . ج ـ تجمعات المياه الموسمية الناتجة عن السيول والأمطار . د ـ تجمعات المياه المنفصلة عن الأنهار . هـ ـ تجمعات المياه الناشئة عن إنشاء السدود . و ـ تجمعات المياه المالحة الداخلية والساحلية على أن لا تزيد نسبة الملوحة في الأخيرة 0.20%.