1

(أ) إضافة إلى المنح المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2020 تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة تعليمية مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية من الفئات المحددة في المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أو معهد  لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية أو المعهد مضافا إليه عام دراسي واحد وتتضمن المنحة الرسوم والاقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً عنه ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات. (ب) تثبت حالات ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين المشمولين بأحكام الفقرة (أ) السابقة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها. (ج) يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.