التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

58

‌أ-    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل المنتجات الحراجية إذا قام بنقلها بما يخالف الفقرة /ص/ من المادة /4/ من هذا القانون، وتُحجز كامل كمية المواد المنقولة، أو إذا قام بنقل كمية تزيد على 10% من الكمية المرخص بنقلها، وتُحجز كامل كمية المواد المنقولة مع وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً، وإذا كانت الكمية الزائدة أقل من 10% من الكمية المرخصة تُحجز الكمية الزائدة فقط. ‌ب-   يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقدم على نقل المنتجات الحراجية دون ترخيص مسبق أو على نحوٍ مخالف للترخيص الممنوح، وتحجز الكمية المنقولة وتُحجز وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً. ‌ج-   تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة /ب/ من هذه المادة في حال كان النقل بعد غياب الشمس وقبل شروقها.