56
يُعاقب بغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
56
يُعاقب بغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ من هذا القانون.