التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

56

يُعاقب بغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ من هذا القانون.