49
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (50,000,000) ل.س. خمسين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /م – ن/ من المادة /4/ من هذا القانون.
التشريعات السورية
49
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (50,000,000) ل.س. خمسين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /م – ن/ من المادة /4/ من هذا القانون.