التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

49

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (50,000,000) ل.س. خمسين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /م – ن/ من المادة /4/ من هذا القانون.