التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

47

‌أ-    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من قلع أو أتلف أو قطع الأشجار أو الجنبات أو الجنيبات الحراجية في حراج الدولة دون ترخيص مسبق من الوزارة أصولاً. ‌ب-   يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة ضعف قيمة الضرر الحاصل إذا ارتكبت الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحراج الخاصة دون ترخيص مسبق من الوزارة أصولاً. ‌ج-   إذا وقعت الأفعال المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج حراج الدولة والحراج الخاصة، تكون العقوبة الغرامة (1,000,000) ل. س مليون ليرة سورية عن كل شجرة أو جنبة أو جنيبة دون موافقة مسبقة من الوزارة أصولاً.