التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

40

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بإعداد وتنفيذ الآتي: ‌أ-    خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه. ‌ب-   خطة تدريب وتطوير تنموية للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريع صغيرة مستدامة بيئياً وحراجياً توفر دخلاً داعماً لها، ولا تؤثر سلباً في أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج. ‌ج-   آلية تنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية في حراج الدولة.