التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

30

‌أ-  يحق لمالكي الأراضي الزراعية النابت ضمنها أنواع حراجية طبيعية أو مزروعة وبتغطية حراجية تقل عن 40% فقط، تقليم وتربية وتنمية هذه النباتات بموجب رخص أصولية تمنح من الوحدة التنظيمية في المنطقة. ‌ب- يحق لمالكي العقارات المستثمرة بزراعة أشجار حراجية تقليم وقطع وتنظيف أراضيهم بأي وقت من العام، وذلك بموجب رخص يحصلون عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة في حال كانت زراعتها موثقة في سجلات الوحدة التنظيمية أو تقديم ما يثبت ذلك. ‌ج- تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح أو في الحدائق المنزلية لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت زراعتها موثقة في سجلات الوحدة التنظيمية، في حين تخضع لأحكام الفقرة (أ) في حال لم تكن موثقة. ‌د-   لا يجوز قطع الأنواع الحراجية النادرة أو المهددة بالانقراض أينما وجدت ومهما بلغت نسبة التغطية الحراجية لها. ‌ه- يمنح مالكو العقارات مهلة لتثبيت زراعة أشجارهم الحراجية الموجودة قبل صدور هذا القانون في حال عدم توثيق زراعتها لدى الوحدة التنظيمية سابقاً، وتحدد مدة هذه المهلة بقرار من الوزير. ‌و- يقع على عاتق الوحدات الإدارية حماية ورعاية وإدارة الأشجار والجنبات والجنيبات الحراجية الموجودة ضمن المخططات التنظيمية والإشراف عليها، وفي حال وجود ضرورة لقطع أية شجرة أو جنبة يتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية.