التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

25

تُحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لأنشطة السياحة البيئية في حراج الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.