التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
39
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

23

تُشكل لجان فنية من المديرية والوحدة التنظيمية ومديريات السياحة والبيئة للكشف على المواقع المطلوب تنفيذ مشاريع وأنشطة السياحة البيئية فيها لتقدير مدى ملاءمتها وتحقيقها للأسس والمعايير والشروط المنصوص عليها في نظام السياحة البيئية في حراج الدولة، وتقدير قيمة البدلات المترتبة على السماح بتنفيذ المشروع.