التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

5

إحداث مؤسسة التجارة الخارجية ‌أ- تحدث مؤسسات التجارة الخارجية وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد. ‌ب- توزع المواد المحصورة استيرادها أو تصديرها بالدولة بموجب النصوص التشريعية النافذة بين مؤسسات الاستيراد والتصدير بقرار من وزير الاقتصاد.