التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

21

تخضع مؤسسات التجارة الخارجية فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام قانون التجارة وتعديلاته وأحكام القوانين الأخرى باعتبارها مؤسسات تجارية.